recent
أخبار ساخنة

اهم الملاحظات القانونية حول موضوع فرض الغرامات المرورية بواسطة الكاميرات الذكية نحتاج إجابة على التساؤلات الاتية - موقع العراق اليوم

المؤلف
الصفحة الرئيسية

اهم الملاحظات القانونية حول موضوع فرض الغرامات المرورية بواسطة الكاميرات الذكية
نحتاج إجابة على التساؤلات الاتية - موقع العراق اليوم

اولا : ماهي الآلية التي تم بموجبها التعاقد مع الشركة المنفذة وماهي الشروط التي تم الاتفاق عليها ...فالغرامات ليست ارباح ويجب ان تسدد ايراد نهائي للخزينة العامة حسب قانون الموازنة الاتحادي الثلاثي وقانون الادارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 ...فلا تملك اي وزارة التنازل عن اي جزء منها للقطاع الخاص تحت اي مسمى ..........لذا نحتاج توضيح من الجهات المعنية وان تتحلى بالشفافية .....امام الشعب كون للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن حسب الدستور...؟


ثانيا : يجب ان تصل للمواطن صورة من قرار حكم موقع من قبل ضابط او مفوض للدرجة الرابعة وليس مجرد اشعار كي يكون التبليغ قانوني فلايكفي ارسال صورة او مقطع فديوا للمخالف فهذا دليل مطلوب ولكنه لايغني عن قرار الحكم ..استنادا لنص المادة 28 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 .


ثالثا :يكون دفع الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ التبلغ بقرار الحكم وليس من تاريخ الاشعار .. لذا يجب على المواطن الذي تم مخالفته الاطلاع على قرار الحكم وتاريخ الايقاع وان يكون موقع من ضابط المرور ...فلايجوز ان يكون الاشعار بالتبليغ يحمل تاريخ وقرار الحكم يحمل تاريخ اخر .....لان المخالف محدد بمدة 30 يوم اذا لم يسدد يجري مضاعفة المبلغ .....وموضوع المضاعفة هو بحد ذاته ظلم صارخ دون وجه حق اصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بالغاء المضاعفة قبل فترة وجيزة ولكن اهمل ولم ينفذ ......مما يعني نحتاج اما للطعن الدستوري بهذا النص او تعديل تشريعي لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019 ..كما يجب على دائرة المرور نشر الغرامات بالموقع العام خلال 72 ساعة من فرضها ...ويجب رفعها عند التسديد لا ان تبقى الى يوم يبعثون .


رابعا : موضوع الاعتراض على الغرامة المرورية فقد رسم قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 الية في المادة 30 منه ....وهي الاعتراض خلال 15 يوم من تاريخ التبلغ بالقرار ....وملاحظتنا هنا ان القانون ذكر عبارة ان قرار اللجنة نهائي وهذا غير صحيح لان قرار اللجنة اداري والدستور العراقي في المادة 100 منع اي قرار اداري من التحصين ....وعليه يجب التوجه لمحكمة القضاء الاداري للطعن ....وان رفضت المحكمة يجب الطعن بعدم دستورية نص م /30 شلع قلع .


طبعا هناك ملاحظات اخرى لدينا سنبينها لاحقا ان شاء الله ......

ندعو الجهات المعنية الى سعة الصدر والإجابة على ماجاء اعلاه ....كما ندعو الجهات الرقابية (مجلس النواب العراقي ويوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة حماية للمال العام )

ندعو ايضا مجلس النواب العراقي الى :

1- اصدار قرار بايقاف ايقاع الغرامات بهذه الوسائل لمدة عام كامل او 6 اشهر يكون تجريبي اي تفرض من دون استيفاء مالي لحين تعود المواطن .

2-تشكيل لجنة نيابية للتقصي بمعية خبراء مختصين فنيين من الجامعات العراقي ووزارة العلوم والتكنلوجيا وفريق حقوقيي الرابطة اجراء كشف ميداني واجراء محاكاة للتأكد من سلامة الاجراءات قانونيا وفنيا ..وتقديم تقرير بذلك للشعب العراقي ...ايجابا او سلبا .

رابط قناتنا على التليكرام 🔻 🔻 https://t.me/mdzz2020


رابط قناتنا على الواتساب 🔻🔻

اضغط هنا .

<->

google-playkhamsatmostaqltradent