recent
أخبار ساخنة

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بايقاف العمل ببطاقة السكن في جميع الدوائر الرسمية والاعتماد على البطاقة الوطنية فقط - موقع العراق اليوم

المؤلف
الصفحة الرئيسية

المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بايقاف العمل ببطاقة السكن في جميع الدوائر الرسمية والاعتماد على البطاقة الوطنية فقط - موقع العراق اليوم

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ٢٠٢٤/١/٨ برئاسة القاضي السيد جاسم محمد عبود وعضوية القضاة السادة سمير عباس محمد وغالب عامر شنين وحيدر جابر عبد وحيدر علي نوري وخلف احمد رجب وايوب عباس صالح وعبد الرحمن سليمان علي


وديار محمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:

المدعي علي كاظم عبد الغزي

المدعى عليه وزير الداخلية / إضافة لوظيفته.

الادعاء:


ادعى المدعي في عريضة دعواه أنه سبق وأن صدر قانون البطاقة الوطنية رقم (۳) لسنة ۲۰۱٦، وقد حددت أهداف القانون بموجب المادة (۲) منه، ومن تلك الأهداف ما تضمنته الفقرة (ثانيا (ج) منها، بأن من أهداف القانون إصدار البطاقة الوطنية للعراقي لتحل محل مستند شهادة الجنسية وبطاقة الأحوال المدنية وبطاقة السكن وقد نصت المادة (٣٥) (أولاً) منه على أن تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن (...) وكذلك نصت المادة (٤٤) أولاً) على أن يصدر الوزير بياناً ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن إيقاف العمل بإصدار شهادة الجنسية العراقية وبطاقة الأحوال المدنية وبطاقة السكن وسجلاتها وأضابيرها ...) إلا أن بطاقة السكن لا يزال العمل بها وبإصدارها لذا طلب من هذه المحكمة إلزام المدعى عليه بإلغاء إصدار بطاقة السكن، وإصدار بيان بإيقاف العمل بها، وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية مما يساعد في تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطن. سجلت الدعوى لدى هذه المحكمة بالعدد (۳۲۱) اتحادية / ٢٠٢٣) واستوفي الرسم القانوني عنها وتبلغ المدعى عليه بعريضتها ومستنداتها وفقاً للمادة (۲۱) أولاً وثانياً) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) (٢١ لسنة ۲۰۲۲، ولانتهاء المدة اللازمة للإجابة خذد. موعد النظر الدعوى من دون مرافعة وفقاً للمادة ) ثالثاً). / ) منه، وفيه تشكلت المحكمة وبوشر بنظر الدعوى دققت المحكمة طلبات المدعي وأسانيده وبعد أن استكملت تدقيقاتها أفهم ختام المحضر وأصدرت المحكمة قرار الحكم الآتي:


قرار الحكم


لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي علي كاظم عبد الغزي أقام هذه الدعوى ضد المدعى عليه وزير الداخلية إضافة لوظيفته يطلب فيها الحكم بإلزامه بإلغاء إصدار بطاقة السكن، وإصدار بيان بإيقاف العمل بها، وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية مما يساعد في تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطن، وذلك للأسباب الواردة في عريضة الدعوى. وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن اختصاصاتها محددة بموجب المادتين (۲) و (۹۳) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ ، وبموجب المادة (1) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰٥ المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ۲۰۲۱ ، والقوانين الخاصة الأخرى، وليس من بين تلك الاختصاصات ما ورد في طلبات المدعي في عريضة الدعوى، مما يجعل دعواه حرية بالرد لعدم الاختصاص. لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاختصاص وتحميله الرسوم والمصاريف، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق العام ۲۰۰۵، والمادتين (٤) و (٥) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١ وحرر في الجلسة المؤرخة ٢٥ / جمادى الآخرة / ١٤٤٥ هجرية الموافق ٢٠٢٤/١/٨ ميلادية. القاضي.

google-playkhamsatmostaqltradent